الأمر السادس في بطلان الصلاة في الحواصل الخوارزمية قد يستدل للمنع عدا العمومات الأولية بما دل على المنع في السباع بخصوصها - بناء على كون الحواصل منها كما قيل - فما لم تقم الحجة التامة سندا أو متنا على التخصيص يحكم بالمنع.
وقد ورد في الباب بعض ما يوهم الجواز فيها، وهو ما رواه عن " بشير بن بشار " إذ فيها... صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية (1)... الخ. ولكن قد عرفت ما فيه: من وهن السند ب " الداود " أولا، وب " البشير " ثانيا، وبالاضمار ثالثا. ولا مجال لتوهم تعين المسؤول إذ لا يضمر إلا عن المعصوم عليه السلام لأن ذلك بعد معرفة السائل وأنه أجل من أن يضمر عن غيره عليه السلام نحو " زرارة " حسب ما قيل في مضمرته في الاستصحاب، لا مثل " البشير " الذي لم يوثق بعد، بل لم يعرف أصلا. أضف إلى ذلك كله: عدم صلوح المتن للاستدلال.
أما أولا: فلأن المسؤول عنه هو أمور خمسة مع انحصار الجواب في الأربعة بلا تعرض لحال الفراء، مع أنه لو كان المراد منه حمار الوحش - كما تقدم - لما كان للمنع عنه مجال، حيث إنه مما يؤكل لحمه.
وأما ثانيا: فلدلالتها على الجواز في المصيد ببلاد الشرك المحكوم بكونه ميتة، لأن بلاد الشرك أمارة على عدم التذكية، أوليس معها أمارة على التذكية فحكم بعدمها للأصل، نعم: لو حكم بالجواز في المشكوك لقيام بعض النصوص هناك عليه ولم نقل: بأن بلاد الشرك أمارة على عدم التذكية، لما كان فيه اشكال.
وما رواه أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف (الخفاف)