فلا صلوح له لتخصيص عموم المنع القوي سندا ومتنا.
فالأقوى - وفاقا للأصحاب - هو المنع عن المغشوش مطلقا، سواء كان بوبر الأرنب أو الثعلب أو غير ذلك. أضف إلى ذلك كله: هو احتمال التقية في هذه المكاتبة، إما اتقاء المجيب في الحكم، وإما اتقاء المكلف في مقام الامتثال، بأن يختص الجواز بصورة الاتقاء، ويؤيده التعبير (بالغش) لا (الخلط) كما في رواية " أيوب بن نوح " المانعة، ومن المعلوم: أنه لولا الجواز عند التقية لصار ذلك موجبا لرد ما يشترى من سوقهم من المغشوش بوبر الأرنب ونحوه، لأن الغش عيب مجوز للرد والفسخ، فيوجب ذلك تبين حال الشيعة من الاجتناب عما لا يؤكل فيكون مثارا للبغضاء والحقد، فليحمل الجواز على التقية.
أما الأمر الثالث ففي بطلان الصلاة في السنجاب قد اختلف بين الأصحاب في جواز الصلاة في السنجاب وعدمه، فعن الأكثر بل الكثير الجواز، وعن آخرين المنع. وحيث إن المدار الوحيد هو نطاق نصوص الباب - لأنه المعتمد عليه في الاستنباط بلا اتكاء على ما فهمه الغير - فيلزم نقلها والتأمل البالغ في مفاد كل واحد منها حتى يتجه ما هو الحق.
فمن تلك النصوص: هو ما رواه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن أشياء منها الفراء والسنجاب، فقال: لا بأس بالصلاة فيه (1).
أن الفراء قد تطلق على حمار الوحش المعمول من وبره الفراء، وقد يطلق على نفس ذلك المتخذ، وكيف كان: ظاهرها جواز الصلاة في المتخذ منه ومن