وقد يتمسك بنصوص دائرة بين ضعيف السند أو المتن، وقد مر تفصيل ذلك في بحث اللباس المغصوب إذ " الغوالي " ضعيف السند، وكذا ما في بعض نسخ " نهج البلاغة " من حديث " الكميل " فراجع.
فالأقوى: هو الصحة (على القاعدة) فمن اجترء على ذلك فهو، ومن لم يجترء عليه فليس له الاقتحام بالفتوى بالبطلان أيضا، بل عليه الاحتياط خروجا عن شبهة الخلاف للاجماع المدعى.
ولنعم ما في كتاب " المعالم " وإن كان في مثاله من الخياطة في المكان المغصوب من النظر.
ولا فرق في جميع ما ذكر بين النوافل والفرائض، كما يتضح بعد التدبر.
سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالك، أو تعلق به حق، كحق الرهن، وحق غر ماء الميت، وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه، وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى، ونحو ذلك.
قد لاح لك خلو المقام عن التعبد الخاص، لعدم صلوح ما يتمسك به أحيانا من الاجماع أو النصوص الخاصة للاستدلال، لفقد شرائط الحجية. فالمدار الوحيد هو القاعدة الدائرة حول حرمة التصرف المتحدة مع الصلاة كلا أو بعضا، فعلى القول بالبطلان: لا ميز بين موارد حرمة التصرف أصلا.