إذ القدر المتيقن من هذه الرواية هو ما إذا كان بشهوة أو ريبة مع انحفاظ الاطلاق أيضا، فيكون نظر المرأة إلى غير الزوج والمحرم حراما مطلقا، وأشده ما إذا كان بشهوة أو ريبة، وأقواه ما إذا كانت المرأة ذات بعل، ولعله لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم " اشتد... الخ ".
إلى غير ذلك من الروايات الناطقة بالحرمة سيما عند الشهوة أو الريبة، وحيث إن حكمة المنع عن النظر الشهوي هو العرضة للتهييج واستفيد من تلك الأدلة مبغوضيته لدى الشرع الأنور جدا، يحكم باستواء المحارم وغيرها عدا الزوج فيه، فيحرم على الرجل أن ينظر إلى إحدى محارمه تلذذا أو ريبة، وبالعكس.
ثم إنه قد ينفك التلذذ عن الريبة في مادتين: إحديهما: أن يكون النظر بداعي اللذة والشهوة مع الوثوق بعدم الانجرار إلى ما هو أفحش منه من الزنا، إما لعدم القدرة، وإما للاقتدار على ضبط النفس الأمارة بالسوء، ونحو ذلك.
والثانية: أن لا يكون النظر بداعيها، ولكن يكون عرضة للافتتان كما إذا نظر إلى الوجه ولم يكن حسنا جالبا ولكن أوجب تخيل المواضع الأخرى المعدة لذلك من باب التداعي، ونحو ذلك، والغرض إمكان الانفكاك بينهما.
فتحصل من جميع ما ذكر: أن النظر بداعي اللذة أو الريبة محرم، سواء كان إلى الأجنبية أو إلى المحرم، وأن ستر الوجه والكفين معهما واجب على المرأة لاندراج المقام حينئذ تحت قاعدتي المعاونة على الإثم والنهي عن المنكر عملا.
الثالث: في عدم وجوب ستر ما عدا العورة عن المحارم قد تبين فيما مر لزوم ستر ما عدا الوجه والكفين من تمام الجسد على المرأة عن الأجنبي، فهل المحرم بمنزلة الأجنبي حتى يجب الاستتار عنه أيضا؟
أولا؟ وكذا من حيث النظر.