ودلالتها على الحرمة متوقفة على إمكان استفادتها من نفي الصلاح، وإلا فلا ظهور لقوله (لا) - أي لا يصلح - إلا في المرجوحية.
وفي رواية حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام:
إياك أن تتختم بالذهب فإنه حليتك في الجنة... الخ (1). وظهورها في المنع غير قوي بعد لحاظ السياق، كما أن استفادة العموم منها متوقفة على إلقاء الخصوصية.
إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع، لتظافره واستفاضته.
ومن الطائفة الدالة على الجواز: ما رواه جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس، فطفق ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت، فرمى به فما لبسه (2).
حيث إن ظاهرها الجواز، وإلا لما لبسه. وأما سر نظرهم إليه: فلعله كان معجبا في زمن الفقر العام والمعيشة الهالكة، لا أنه للحرمة والمنع - وهو واضح - إذ مدار المنع والجواز هو ما استفيد منه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أوان التشريع والتقنين، فمن أين علموا بالمنع حتى ينظروا إليه نظر الاعجاب؟ كما أن حمله على النسخ بعيد، لعدم تعرضه في شئ من موارد تعديد المنسوخات، ولإبائه ذلك، لأن ظاهره الترك بمجرد الرجوع إلى البيت. واحتمال اختصاص الجواز بالنبي صلى الله عليه وآله لزعامته الدينية آت فيما دل على المنع من توجهه إلى علي عليه السلام حيث إنه يحتمل اختصاص المنع به عليه السلام فكيف يمكن التعدي عن الزعيم الديني إلى غيره في الجواز أو المنع.
ومنها: ما رواه عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول: نهاكم عن التختم بالذهب... الخ (3).