مسألة 23 - لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول. نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأسه الزنجير يحرم، لأنه تزيين بالذهب. ولا تصح الصلاة فيه أيضا.
إن من المفروغ عنه في موطنه الميز بين (الآنية) وبين (الوعاء) الذي هو ما يستقر فيه الشئ، ومدار الحرمة هو الأول لا الثاني، لأنه المأخوذ في لسان الدليل، لا (الوعاء) وليس في الفارسية ما يرادف (الآنية) يتضح معناها بذلك، فحيث إن مطلق ما يستقر فيه الشئ لا يعد (آنية) فلا محذور حينئذ في قاب الساعة ونحوه مما يأبى العرف عن اطلاق الظرف عليه فضلا عن (الآنية) فعلى فرض دوران الحرمة مدار الظرف يكون مثل (ألقاب) خارجا، فلذا لا يعده العرف ظرفا عند تعديد ظروف البيت.
ثم إنه ما الدليل على أن استعمال الظرف المتخذ من الذهب حرام مطلقا بأي نحو كان ذاك الاستعمال؟ بل المسلم منه هو استعماله ظرفا فيما يترقب منه، فحينئذ لو وضع عدة ظروف ذهبية في البيت - لمجرد الزينة، أو تحصيل الاعتبار لدى الناس - لما أمكن الحكم بحرمته، إذ ليس هذا استعمالا ظرفيا. كما أنه لو استعمال شيئا من تلك الظروف المترقب منها الصرف في الأغذية لجمع ما في البيت من الكناسة مثلا، إذ يشكل الحكم بحرمة مثل هذا الاستعمال، لأنه