الدلالي إلى الحمل على التقية، مع بعدها في مثل التكة ولزوم حمل الاطلاق على فرد نادر. فالأقوى: هو الجواز مع الكراهة.
مسألة 17 - يستثنى مما لا يؤكل الخز لخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، وكذا السنجاب. أما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزاءها على الأقوى.
قد اختلف في جواز الصلاة في جلد الخز بعد الاتفاق في جوازها في وبره، فالمشهور بين الأصحاب هو الجواز وعن بعضهم المنع، ولعل " الماتن " من المانعين، بشهادة توصيف المستثنى بالخلوص من وبر الأرنب، إذ المغشوش به هو وبر الخز لا الجلد، فحينئذ يندرج الجلد في عموم المنع. فلا بد من التأمل التام في نطاق نصوص الباب حتى يتضح ظهورها في استثناء الجلد أو لا، كما أنه يلزم النظر في انطباقها على الخز الذي هو مما لا يؤكل وعدمه، وذلك لأن الخز قد يطلق على نفس ذاك الحيوان، وقد يطلق على المعمول من وبره من اللباس، وقد يطلق على الإبريسم وعلى المنسوج من صوف وحرير.
فدلالة النصوص الكثيرة على الجواز في الخز في الجملة وإن كان مما لا كلام فيها، إلا أن الأمر بعد في المراد من المأخوذ في ألسنتها من الخز هل هو الحيوان أم لا؟ وعلى الثاني: هل تجوز في الجلد كالوبر أن يختص الجواز بالوبر؟
وتلك النصوص على طوائف - فمنها: ما يدل على الجواز في الخز ساكتة عن تعيينه. ومنها: ما يدل على الجواز في وبره بعد إن كان المراد منه الحيوان.
ومنها: ما يدل على الجواز في جلده. ومنها: ما يدل على التلازم في الجواز بين الجلد والوبر، إلى غير ذلك من الروايات المختلفة.