الرؤية فحكمه أشد من العاري.
ولا بعد فيه، لأن القواعد من النساء - مع ما أجيز لهن من وضع الجلباب عنهن وإبداء بعض ما كان واجب الستر على غيرهن من النساء - يحكم عليهن بحرمة الابداء حينئذ إذا كن متبرجات بزينة.
فتبين الميز بين البدن والزينة: بانفكاك الأول عن الحكم بدون الثاني كما في القواعد من النساء، وانفكاك الثاني عنه بدون الاشتراك مع الأول في الرؤية كما في غيرهن أيضا، واجتماعهما الموجب للحرمة كما في القواعد، ولشدتها كما في غيرهن.
فالشعر الموصول غير واجب الستر ولا محرم النظر، إذ ليس من الزينة الخلقية ولا حكم للزينة الزائدة المنفردة عن البدن في الرؤية.
ومن هنا يتضح حكم القرامل والحلي البتة من جواز النظر والابداء عند انفرادها عن البدن في الرؤية، فما في " المستند " من استواء الشعر المتصل والمنفصل - لاطلاق حرمة النظر إلى شعورهن - مقدوح.
مسألة 2 - الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ، وأما معه فلا اشكال في حرمته.
لا ريب في أن النظر المحرم لا تفاوت بين مراتبه القوية والضعيفة بعد فرض اندراجها تحت مفهوم واحد، فحينئذ لا مجال لتقييد الماء بالصفا زعما بأن الكدر منه لا يوجب الابصار التام والرؤية القوية، وإلا لجاز النظر لمن في عينه عاهة مانع عن الابصار التام، ونحو ذلك مما لا يمكن الالتزام به، نعم لو بلغت الكدورة حدا لا يتيسر معه الفرد الخفي من النظر أيضا لا بأس، لخروجه موضوعا.