هذا محصل ما أردنا نقله: من الطائفة الدالة على الإعادة والقضاء، وفي الباب أيضا ما يدل على نفيها، فيلزم نقل تلك الطائفة أولا والإشارة إلى العلاج الحاسم لمادة التعارض ثانيا.
فمن هذه الطائفة النافية: ما رواه عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة (1).
وما رواه عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة (2).
وظهورهما في نفي الإعادة بين، فيعارض ما مر من اثباتها.
ومنها: ما رواه عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صليت فذكرت أني لم اغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال: لا (3).
حيث إن ظاهرها نفي إعادة الصلاة لا الوضوء، وإن حمله " الشيخ ره " على ذلك. وفي الباب أيضا ما يدل على اللزوم، فراجع.
ومنها: ما رواه عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض (4).
ودلالتها على النسيان بقرينة لفظة (الذكر) فتدل على أن الدخول في الصلاة ناسيا عن الغسل كاف في الاتمام وعدم الاستيناف وإن تذكر في الأثناء، فتدل على عدم لزوم الإعادة إذا تذكر بعد الفراغ بالأولوية، وذلك لأن الجاهل بالموضوع إذا علم به في الأثناء يحكم عليه بالإعادة، وإن لا يحكم عليها بها إذا