لا خفاء في إمكان النقاش فيما سواه في المتن بين تلك الأمور، لاختلاف العناوين المأخوذة في ألسنة أدلتها، فلا بد من النظر في كل واحد منها على حدة، وحيث إنه قد يبتلى بما صوره " الماتن " كمن يصلي جالسا وعليه رداء لا يتحرك طرفه الواقع على الأرض بحركات الصلاة ونحو ذلك مما يمكن الابتلاء به، فلا بد من الاهتمام به على ما يليق بذلك، فنقول:
أما النجس: فإن كان مدار المنع هو لبس النجس حال الصلاة، فيمكن الحكم بنفي البأس بالنسبة إلى ذاك الطرف الآخر الذي لم يوجب اتصاله بهذا الطرف صدق اللبس بالنسبة إليه، كما يصدق بالنسبة إلى هذا الطرف. وأما إن كان المدار هو (الصلاة في ثوب فيه النجاسة) فيمكن المنع حينئذ، إذ يصدق أنه صلى في ثوب فيه نجاسة وإن لم يصل هو في ذاك النجس، اللهم إلا أن يدعي الانصراف عن مثله، أي انصراف بعض تلك النصوص عنه.
وأما في الحرير: فالمدار فيه هو صدق الصلاة فيه، فإن أوجب الاتصال ذلك الصدق فهو، وإلا فلا منع، ولا دخالة فيما هو المهم هنا لتحرك ذاك الطرف بحركات الصلاة وعدمه، لدوران الحكم هنا مدار غيره، إذ المنع فيه منحدر نحو الصلاة فيه، كما أن الحرمة التكليفية متوجهة إلى لبسه.
وأما المغصوب: فالمدار فيه هو ما يكون مصبا للنهي التكليفي - بناء على البطلان - وإلا فعلى المختار فلا منع وضعي فيه أصلا لانحصار الأمر في العصيان فقط. وكيف كان: بناء على البطلان يدور الأمر مدار صدق الغصب - وهو التصرف الخاص - بلا دخالة للتحرك وعدمه، إلا أن يكون من باب كونه تصرفا.
وأما ما لا يؤكل لحمه: فالمدار فيه هو صدق الصلاة فيه، إذ نطاق (موثقة ابن بكير) التي هي العمدة في الباب، هو أنه " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه وروثه وبوله ".