أن السند باعتبار سعد بن مسلم قابل للنقاش، لأنه مجهول.
وأما المتن: فالكلام فيه هو ما مر، فيستفاد منه أن جواز إبداء بعض الأعضاء كان مفروغا في محله، وحيث إنه أجيز إبداء زينة ذاك العضو التي تكون ظاهرة بظهوره، ولم يعلم أن تلك الزينة ما هي؟ وكم هي؟ فسئل عنها، فأجيب بأنها الخاتم والمسكة (بفتحتين) ولما كان المسك شاملا للسوار والخلخال فسر بخصوص القلب الذي بمعنى السوار وإن كان نوعا خاصا منه مصنوعا من العاج، فيدل على جواز إبداء موضعه أيضا، بل يدل على الكف نفسه، إذ لا يساعد العرف تقطيعه بجواز إبداء الإصبع والزند مثلا دون ما عداهما من أجزائه، ونظير ذلك في الكحل، لبعد جواز إبداء خصوص الجفنتين دون نفس العين مثلا.
ومنه: ما رواه في المستدرك (1) عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاثة: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناها، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله.
تقريب الاستدلال بها لجواز الابداء هو ما مر، وفيها إضافة الخضاب المستوعب للكف مع الاشعار إلى جواز النظر، لأن جواز الابداء وإن لم يستلزم بنفسه جواز النظر، إلا أن التعبير بقوله " للناس " في قبال قوله " للمحرم " و " للزوج "، غير خال عن الاشعار به لو لم يكن ظاهرا. نعم يشكل الاعتماد عليها لضعف أبي الجارود.
وأما التحديد بما ذكر بالنسبة إلى المحرم مع جواز إبداء جميع الجسد عدا العورتين، فلعله لاستحباب الترك أو كراهة الفعل بالنسبة إلى ما زاد عنه، كما أفتى به عدة من الأصحاب (ره).