للحرة في الاندراج تحت العمومات الدالة على الدرع والخمار، إذ المأخوذ فيها عنوان (المرأة) الصادقة عليهما على السواء، وقد خرجت الأمة المحضة منها بالنسبة إلى خصوص الخمار، لأن ظاهر ما دل على عدم وجوب ستر الرأس على الأمة إنما هو خصوص الأمة المحضة، لا المعتقة في الأثناء أيضا.
أما الصبية فلا مشاركة لها مع الكاملة أصلا، لا في الدرع، ولا في الخمار، لانصراف العمومات عنها، إذ لفظة (المرأة) آبية الشمول لها.
وأما ما في المتن: من تصحيح ذلك بمشروعية العبادة حال الصبا دون تمرينيتها، فبيانه موكول إلى ما أطنبنا القول فيه عند البحث عن صيام الصبي، فلا نعيد.
وعصارته: أنه هل تكون عبادته تمرينية بحتة عارية عن الشرعية أوهى مشروعة؟ وهل يفرق بين المعاملات والعبادات بالبطلان في الأولى والصحة في الثانية أو يكون وزانهما واحدا؟
والذي يستدل هناك للبطلان هو ما ورد: من " دان عمده خطأ وقصده كلا قصد " وكما أن التصرف المالي وغيره من الأمور المعاملية الصادرة عن النائم ونحوه غير نافذ كذلك التصرف المالي ونحوه الصادر منه، فحينئذ تكون عبادته أيضا غير شرعية لتقومها بالقصد المنتفي فيه.
وقد زيف هناك - بعد تسليم اتساع ذاك التنزيل - أن عمده خطأ، فإنما هو بالنسبة إلى التصرف المالي في أمواله، وأما في غيره فلا، وذلك كالمحجور بالافلاس ونحوه، ولذلك يشكل الحكم ببقاء ما احتطبه الصبي من الحطب على إباحته الأصلية وجواز التصرف فيه لكل أحد، فحينئذ فما المانع من نفوذ العقد الصادر منه لنكاح الغير؟ حيث إنه ليس تصرفا في ماله حتى يكون محجورا بالصبا، وكذا ما المانع من شرعية عبادته المتقومة بالقصد المحقق منه؟ لعدم حجره عنه.
وأما توهم المنع بحديث " رفع القلم عنه حتى يحتلم " فمندفع بأنه لرفع