السادس: أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر. نعم: في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الامكان، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مؤميا وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة. وفي الضيق لا يبعد التخيير.
إن من الواضح: لزوم حفظ جميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة حال السعة والاختيار، وإلا فتبطل بلا كلام - كما في محله - فلا يصح عد ذلك من شرائط المكان.
وأما في الضيق والاضطرار: فقد مر البحث عن لزوم تقديم ما هو مصب الاضطرار لو كان معينا، فيتركه لا غير، فلو اضطر إلى ترك القيام وحده - لكون السقف نازلا بالقياس إلى قامة المصلي وإن لم يكن كذلك بالقياس إلى قامة غيره - يتعين ترك القيام فقط، لا غيره وحده ولا منضما إلى تركه - أي القيام - وهكذا لو اضطر إلى ترك الركوع والسجود - لكونه في البئر الضيق أو ما يضاهيه مما لا يقدر فيه على الانحناء والانخفاض - لتعين تركهما فقط لا غيرهما، كالقيام وحده أو منضما إلى تركهما، إذ لا اضطرار إليه فلا جدوى في تركه.