التفصيل بملاحظة توفر دواعي الزينة في العلم ونحوه ما يتجاوز عن حد ما لا تتم فيه، ولكنه غير خال عن التأمل.
مسألة 48 - المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة.
أما الجواز في الصورة الأولى - وهي ما إذا كان لذاك المصلي ساتر غير ذلك - فلقصور أدلة المنع رأسا أو انصرافها عرفا عن الشمول للافتراس أو الالتحاف، فما أخذ فيها من عنوان اللبس أو الصلاة فيه غير منطبق على مثله، فلا منع حينئذ، لما اتضح سالفا من الميز بين الستر المعتبر في الصلاة وبين الستر عن الناظر، لحصول الثاني بمثل الغمس في الماء الكدر أو الابتعاد عن النظر أو الالتجاء إلى الظلمة وما إلى ذلك مما به يصان عن النظر، بخلاف الأول - كما مر - فعليه لا بعد في عدم صدق ما أخذ في أدلة المنع حال الصلاة على مثل الفراش واللحاف إذا كان هناك ساتر غيرهما.
وأما الاحتياط في الصورة الثانية - فيلزم التنبه فيها لأمرين: أحدهما بيان المنع وعدم الجواز، والآخر سر كونه بنحو الاحتياط لا الجزم والقوة.
أما الأول: فجهة المنع هو أن المنساق من أدلة الشرطية ونحوها هو لزوم انحفاظ جميع ما اعتبر في الستر الاختياري في الستر الاضطراري، إلا فيما هو مصب الاضطرار المصحح للتبديل والانتقال إلى البدل الاضطراري، وكم له من نظير!
حيث يحكم باعتبار شرائط الصلاة الواجبة - من الاستقبال وغيره - في النافلة،