مسألة 6 - إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا، وهو مشكل على اطلاقه، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.
إن وزان السفينة وزان البيت بلا ميز، فكما أنه لا تجوز الصلاة في البيت المغصوب بل تبطل على القول به، كذلك الصلاة في السفينة.
هذا إذا كانت بتمامها غصبا، وهكذا إذا كان ما يستقر عليه المصلي من اللوح والفراغ غصبا، إذ لا ريب في أن فراغ السفينة لمالكها كفراغ البيت، فالكلام في الفراغ والمكان بمعنى (ما يستقر عليه) واحد، وأما إذا كان بعض الألواح المغصوبة في السقف أو الجدار أو نحو ذلك مما لا مساس له بالكون الصلاتي غصبا - وإن توقف أصل الكون في السفينة عليه - فقد مر النقاش في البطلان حتى على القول في أصل المسألة، لأنه وإن كان حراما إلا أنه غير متحد مع الكون الصلاتي.
وقد مر من " الماتن ره " الحكم بالبطلان فيما يشبهه، وهو الصلاة على سقف مباح معتمد على الأرض المغصوبة. فيظهر منه (ره) أن مدار البطلان توقف الانتفاع على ذاك المغصوب، ولكن مرت الإشارة غير مرة إلى اختصاص البطلان - على القول به - بما إذا اتحد التصرف الحرام مع الكون الصلاتي، وإلا فلا وإن كان أصل الانتفاع متوقفا على ذاك المغصوب، وبينهما فرق.