والخانات ونحو ذلك، فلا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا، لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ، ولا دليل على حجية الظن.
إن استيفاء المقال فيما أفاده " الماتن " في طي مقامات ثلاث:
المقام الأول في الإذن الصريح ويتضح ذلك على ذمة الجهتين: إحديهما للثبوت، والأخرى للاثبات.
أما الجهة الأولى: فقد يمكن أن يكون الإذن حاصلا بالفعل تفصيلا من البدو إلى الختم - كما أن كان المالك الآذن حاضرا ناظرا للصلاة المأذون حدوثا وبقاء - حيث إن تلك الصلاد حاضرة لدى المالك ومرتسمة في ذهنه أخذا وتماما.
وقد يمكن أن يكون حاصلا لا كذلك، بل بنحو اللف والاجمال، بحيث لو التفت إلى ما صدر منه من الإذن لصلاة ذاك المصلي بأدنى التفات لحصلت تلك الصورة السابقة في ذهنه بلا سترة وخفاء. ولا إشكال في صحة الصلاة في هاتين الصورتين عرفا وشرعا.
وقد لا يكون حاصلا بالفعل أصلا - لا نشرا ولا لفا - إذ لم تحصل الصورة في ذهن المالك رأسا حتى يأذن، ولكن يكون بحيث لو علم لرضى، وهذا أيضا كاف لدى العقلاء، فالرضا الفعلي والتقديري سواء لديهم، لدوران الأمر مدار تحقق الواقع فعلا أو تقديرا، فما وافقه فهو، وإلا فلا اعتداد به نفيا ولا ثبوتا. مثلا لو أذن لشخص زعما من الآذن أنه أبوه أو أخوه أو صديق له وكان ذلك الشخص عدوا له