المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلا فيصلي ثم يخرج، وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول، ثم ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
إن الكون في ذاك المكان المغصوب (في هذه الصور الأربع المذكورة في المتن) ينقسم إلى قسمين: سابق لا ذنب فيه، ولاحق لا عقاب عليه إن اقتصر على مجرد الخروج عند تبدل الحال، لأن الدخول فيه لم يكن بسوء الاختيار حتى يعاقب على الخروج أيضا، فلم يكن الكون السابق مبعدا، ولا يكون اللاحق كذلك فيما اقتصر على التصرف الخروجي فقط. وبعد اتضاح هذه الوجيزة نأتي بفروع المتن فيما يلي:
الفرع الأول: لا يجوز الاشتغال بالصلاة في سعة الوقت في ذاك المكان ما لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، لأن المقدار الجائز من التصرف عقلا هو ما كان بقدر الخروج، وأما الزائد عنه، فلا. نعم: لو فرض عصيانه ببقائه فيه والصلاة لصحت صلاته - على المختار - ومنه يتضح حكم الفرع الآتي.
الثاني: وهو أنه لو كان تبدل الحال باتضاح الغصبية بعد الاشتغال بالصلاة للزم التخلص فورا ففورا، وهو قد يستلزم القطع ورفع اليد عنها كما إذا كان الخروج ما حيا لصورتها، وقد لا يستلزم كما إذا لم يكن كذلك، بأن كان قريب المخرج بفصل خطوة أو نحوها بلا محو لصورتها ولا انحراف عن القبلة، بناء على لزوم الاستقبال (كالطهارة) من البدو إلى الختم وإن كان في الحالات التي لأذكر فيها ولا ركوع ولا غيرهما من الأجزاء الواجبة، فيلزم تفصيل ما أطلقه " الماتن ره " من وجوب القطع بما ذكر.