مسألة 16 - لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو أو جزء منه أو واقعا عليه أو كان في جيبه، بل ولو في حقة هي في جيبه.
إن الملبوس - وكذا الجزء المجعول سداه، أو لحمته، أو الجزء الملقى عليه أو على اللابس - مما يصدق عليه أنه صلى فيه، بعناية الظرفية الكذائية، حسب انسباق ذلك كله من (موثقة ابن بكير) التي هي الأصل في الباب، لشمولها التطخ أيضا. وأما المحمول: فقد مر تحقيقه في ثنايا البحث عن نصوص الباب، واتضح هناك قصورها عن شموله فلا منع فيه، إذ ليست لفظة (في) بمعنى (مع) بل لم أتحقق استعمالها فيه مجازا وإن ادعى، فحينئذ يكون المفاد هو الظرفية اللبسية أو التلطخ، وأما مجرد (المعية) فلا.
بقي في المقام الميز بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم.
قد اختلفت النصوص الواردة في المقام وغيره مائزة بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم: من الجواز في الثاني والمنع في الأول، مع ورود بعضها في التسوية بينهما وعدم اختصاص المنع بالأول بل يعم الثاني أيضا، فيلزم نقل هاتين الطائفتين أولا، ثم العلاج والجمع بينهما ثانيا. فتمام الكلام رهين أمرين.
الأمر الأول في نصوص الباب فأما الطائفة المجوزة - فمنها: ما رواه عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة