ولا إثباتا، وعلى (الثاني) تكون متوجهة إلى عدم اعتبار موضع خاص من الأرض وغيرها، وإنما ذكر الأرض لغلبتها، فعليه تدل على جواز الصلاة في غيرها - من السرير والرف والدابة ونحوها - باللفظ.
ويحتمل أيضا كونها بصدد توسعته في جميع نقاط الأرض مع إرادة ما يقابل السماء منه، فهي تدل على أن جميع ما يكون معتمدا على الأرض فهو مما تجوز الصلاة فيه وعليه، لكونه من الأرض المقابلة للسماء، وكيف كان: لا مجال للاستدلال بها على المنع، والحال هذه!
ورابعها: إطلاق دليل المنع عن إتيان شئ من الفرائض راكبا - كما مر - وتماميته متوقفة على كون المنع تعبدا قراحا، غير منصرف إلى صورة فقد شئ من الأجزاء والشرائط، وهو بعيد جدا - كما تنبه له بعض من تعرض له - أضف إلى ذلك: ورود دليل الترخيص في السفينة، كما مر.
المقام الثاني في الصلاة في السفينة أو الدابة السائرتين إن احتمال المنع هنا وراء ما مر في المقام الأول إنما هو للزوم الطمأنينة العالية التي يزاحمها الحركة التبعية، وإن لم تكن مزاحمة لأصل الطمأنينة، ولكن الظاهر إمكان طرده بالأصل السالم عن المعارض، لفقد الدليل على اعتبار الطمأنينة الكذائية. نعم: لا بد من التنبه بأن دوران المصلي إلى القبلة عند انحرافهما عنها يتصور على وجهين: أحدهما: بأن يكون الدور والانحراف طفيفا تدريجيا جدا، بحيث يدور متدرجا حيثما دارتا، بلا استلزام الانحراف عن القبلة آنا ما.
والآخر: بأن يكون دورانه منفكا عن انحرافهما ولو آنا ما، بأن انحرفتا بغتة، فبادر المصلي إلى الاستقبال بعد أن صار منحرفا، ولو في آن