ثم إنه لا تلاحظ النسبة بين ذلك وبين اطلاق دليل المانعية الشامل لحالتي الحرب وغيرها، حتى يقال: بكونها عموما من وجه، لأن المنساق من أدلة الترخيص هو النظر إلى الدليل الأولي والشرح له، فمعه يرتفع المنع الوضعي كالتكليفي.
كما أنه بناء على أن المانع الوضعي ما هو الممنوع عنه تكليفا لا مجال للتأمل في الصحة حينئذ، إذ المفروض أنه لا منع تكليفي حال الحرب، فلا منع وضعي في تلك الحال - كما أشير إليه.
فإذا لاح أنه لأمنع وضعي في هذه الحالة يحكم بصحة الصلاة فيه وإن لم يكن لابسا لساتر غير الحرير، فما احتاط (في المتن) صعب التوجيه حسب الصناعة، كما أن ما (في الجواهر) من امكان منع التلازم بين ارتفاع المانعية وبين تحقق الشرط خال عن السداد، إذ الحكم الوضعي الوحيد هنا هو مانعية الحرير لا شرطية غيره، فمع ارتفاع المنع لا افتقار إلى شئ آخر.
ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى.
إن استيفاء (ما في المتن) من جواز اللبس للنساء تكليفا ووضعا رهين مقامين:
المقام الأول في جواز لبس الحرير للنساء تكليفا أما جواز لبسه لهن: فلعله متفق عليه لدى الأصحاب، ويدل عليه غير واحد من نصوص الباب.