ذلك الحكم بنحو العموم الشامل لجميع أفراده التي منها: ما لا ضدية للصلاة مع الرد، كما لو كان المالك حاضرا وكان المال في موضع لا يكون رده إليه منافيا للصلاة ولا هي مضادة له.
ومنها: ما لو توقف حفظ ذاك المال على لبسه أو حمله مثلا، إذ لا نهي حينئذ.
ومنها: ما لو ضاق الوقت وكان هو أيضا عازما على الرد وسالكا لسبيله، إذ لا بد من لبسه أو حمله أو نحو ذلك ما دام في طريق امتثال الأمر بالرد، فحينئذ يلزم أن يأتي بصلاته متحركا وماشيا كالمضطر ونحوه ممن توسط أرضا مغصوبة - على التفصيل الآتي في محله - فلا يمكن الحكم بفسادها هنا.
ومنه ينقدح ما في مقال من زعم: أن المبعد ليس بمقرب وأن القبيح لا تصح نية القربة به، إذ لو لم يكف تعدد الجهة فبما يقصد في هذا الفرض؟ وبأية جهة يتقرب فيه؟ فتحصل: أنه ليس هذا الاقتضاء المقدوح فيه ضابطا لأن يرجع إليه، مع ما فيه: من أن النهي عن الضد - لو سلم - فإنما هو نهي مقدمي غير مبعد فلا غرو في تعلقه بما هو مقرب. وعلى تسليم كونه مبعدا أيضا، فيجري فيه ما مر من جواز الاجتماع المستلزم للصحة، ومن الترتب - على فرض الامتناع - ونحو ذلك مما تقدم.
فلاح لك أن الأقوى: صحة الصلاة في المغصوب ساترا كان أو غيره، إذ ليس في تلك الأمور المارة عدا الاجماع أو الشهرة التامة، وقد أشير إلى احتمال استناد المجمعين إلى بعض القواعد السابقة مع استدلال بعضهم صريحا بها.
ومما يؤيد ما مر - في بطلان الاقتضاء وأن الأمر بشئ لا يقتضي النهي عن ضده بنحو يستلزم فساد ذلك الضد إن كان عبادة - أنه لم يتعرض في لسان شئ من أدلة التوبة إعادة الصلاة أو قضاءها، مع أنها - أي التوبة - تكون مأمورا بها فورا ففورا فلو اقتضى الأمر بها النهي عن أضدادها المستلزم لبطلان الضد العبادي منها، للزم التعرض للإعادة أو القضاء جدا، مع خلو تلك الأدلة عنه رأسا.