وأما الصلاة: فإن كانت مثل النوافل اليسيرة أو الفرائض كذلك، فالظاهر قيام الظن النوعي عليه، مع امكان إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى هذا المقدار. وأما الزائد عنه - كالنوافل الليلية وصلاة " جعفر الطيار " وما إلى ذلك من الصلوات الممتدة الذيل - فلا، إذ لأظن نوعي مع قصور اللفظ، ومجرد كون الصلاة أرجح من الأكل في نفسه لا يوجب التعدي منه إليها، لأن المهم هو الأولوية في مقام الاثبات والظهور، ومن المعلوم: قصوره هناك، إذ المناط هو الطيب والرضا المفقود في كثير من الأحيان بالنسبة إلى غير واحدة من الصلوات المندوبة التي يأتي بها الوارد في البيت مع مسائة رب ذاك البيت، فلا ضابط عام، لاختلافه باختلاف الموارد.
والغرض: أن الحكم بجواز الصلاة في تلك البيوت بنحو مطلق غير مرضي.
مسألة 19 - يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها، وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الايماء للركوع والسجود، ولكن يجب عليه قضائها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك.
لا ريب في استواء البقاء والحدوث في المكان المغصوب من حيث ثبوت أصل الحرمة، كما لا خفاء في ازديادها بازدياد البقاء، فمن يكون باقيا فيه يكون عاصيا آنا بعد آن، ولا ميز في هذه الجهة بين قولي (الامتناع والاجتماع) وللتخلص عن الحرام يحكم العقل بوجوب الخروج، فوجوبه مقدمي عقلي لا شرعي، إذ