بما يرفع التعارض فهو، وإلا فيحكم باشتغال الذمة بالصلاة، دائرة بين تقيدها بوجود التذكية وبين تقيدها بعدم الميتة، ويحكم حينئذ بلزوم تحصيلها بنحو يقطع بالبراءة، وهو تقيدها بالتذكية. وكيف كان: فقد يتوهم لزوم الأخذ بظهور النواهي المارة في المانعية وصرف ما ظاهره الشرطية عن مقتضاه. والسر هو أظهرية النواهي الغيرية في المانعية.
ولكنه خال عن الوجه، إذ لا تفاوت بينها وبين الأوامر الغيرية الظاهرة في الشرطية في الظهور، وادعاء الرجحان على مدعيه.
والذي ينبغي التنبه له، هو النصوص الشارحة للوظيفة حال الشك، فإن دلت على لزوم الاجتناب يستفاد منها: أن التذكية شرط وما لم يعلم به يلزم الاجتناب. وإن دلت على نفي البأس يستكشف منها: أن الموت بلا ذكاة مانع. وأما إن دلت طائفة على الاجتناب وأخرى على نفي البأس، فلا بد من العلاج أيضا، بحمل الأولى على ما تتم الصلاة فيه والثانية على ما لا تتم - إن ساعده الشاهد الخارجي على هذا التفصيل أو بنحو آخر - فلنأت بما يدل على حكم صورة الشك من النصوص الواردة في خصوص الصلاة، وأما الواردة في غيرها مما فيه الأمارة أو لا يكون بلا مساس لها بالصلاة فهي خارجة عن المقام، اللهم إلا أن يرتبط به للاطلاق الشامل له، كما يأتي.
فمن تلك النصوص ما يدل على الجواز مطلقا منها: ما رواه عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة (1).
إن ظاهرها عدم لزوم احراز التذكية في صحة الصلاة وأن المانع عنها هو الميتة، وما لم يعلم بها فلا بأس، ولا أمارة في البين تدل على التذكية. نعم: لا إطلاق