السابقة من الأجزاء المستلزم لتصحيح اللاحقة منها أيضا.
وإن لم يتم نصابها مع عدم جريانها بنفسها لتصحيح الترك العمدي وإن كان للاضطرار بلحاظ خصوص الصلاة التي تشتغل بها لا مطلقا، فلا مجال للصحة حينئذ، كما أنه لا مجال لها أيضا على الوجه الأول بناء على ما أشير إليه الآن من عدم جريانها للترك العمدي الكذائي.
ولهذا الفرع نظير لا يخلو الإشارة إليه وإلى ما ابتلى به بعض المعاصرين من جدوى، وهو أنه لا إشكال في الترتيب بين العشائين كالظهرين في الجملة، فلو أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ حكم " الماتن " هناك بالصحة، وكذا إذا تذكر في الأثناء وعدل إلى المغرب حيث كان للعدول مجال، وأما إذا لم يكن، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة، فقد احتاط الماتن (ره) بالاتمام عشاء ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب.
والكلام حينئذ في أنه بعد قبول جريان القاعدة في الأثناء، هل يجدي بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة أم لا؟ حيث إن العشاء بتمامه يلزم أن يكون متأخرا عن المغرب، فعند تخلف شرط الترتيب سهوا مع التذكر في الأثناء يمكن تصحيح الركعات السابقة عشاء بهذه القاعدة، وأما الركعة الواقعة بعد التذكر فإنما تخلف شرط الترتيب فيه عن علم مع عدم إمكان تحصيله، وإن يتصور له وجه بنحو وقوع الصلاة في الصلاة.
فإن تم نصاب المقدمة الثانية يحكم بصحة الركعة الرابعة أيضا هناك، كما يحكم بالصحة بالنسبة إلى ترك الستر عن علم في زمن التطرق إلى الامتثال هيهنا، فمن اختار في تلك المسألة الصحة فعليه اختيارها هنا. فما يترائى من بعض المعاصرين من التمسك بالقاعدة هناك دون المقام غير مبين الوجه.
ومن هنا أيضا ينقدح ما في المتن من الحكم بالبطلان عند عدم التمكن من الستر إلا بالفعل المنافي، إذ بناء على جريان القاعدة في الأثناء وشمولها للترك العمدي