قناع في الصلاة، ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها، قال: وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة. (1) وظاهرها نفي لزوم القناع على هؤلاء الإماء، ولكن في خصوص الصلاة، وكذا في أم الولد سواء كان لها ولد، أو لا، لاطلاق قوله: " إذا ولدت " مع عدم الاستفصال، فيدل على أنها كغيرها من الإماء في الصلاة، فيقع التعارض بينها وبين ما مر من التفصيل: بين التي كان لها ولد وهو باق بالفعل، وبين التي لا يكون لها ولد بالفعل، فلا بد من العلاج.
قد كان يختلج بالبال في بادي النظر الجمع بحمل الوجوب على الستر النفسي، وحمل عدم الوجوب علي الستر الصلاتي، وبيانه: بأن النسبة بينها وبين رواية " محمد بن مسلم " هي العموم من وجه، لأن تلك مطلقة من حيث الصلاة وغيرها مع اختصاصها بالتي يكون لها ولد بالفعل، وهذه مطلقة من حيث فعلية الولد وعدمها مع اختصاصها بالصلاة، فمورد التعارض واجتماع القيدين هي التي لها ولد بالفعل وأرادت الصلاة، فمقتضى إطلاق تلك الرواية يجب القناع، ومقتضى إطلاق هذه الرواية لا يجب، وحملها على الندب غير خال عن الاعتساف.
فيحمل المثبت على خصوص الستر النفسي، وأما النافي فعلى حاله من الاختصاص بالصلاة، ويساعده الاعتبار المار، لأن انكشاف الرأس بعدم الخمار وإن كان أمارة على المملوكية المستلزمة للعار على الولد، ولكن ذلك بالنسبة إلى الستر النفسي، دون الستر الصلاتي، لتحققها غالبا في البيت لا الخارج عنه، وهذا بخلاف المشي في السوق والشارع مكشوفة الرأس.