حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال (1).
لأن الصدر ناص في تجويز العلم الذي هو طراز الثوب، فالمزج على هذه الكيفية جائز كالمزج بالسدى، فحينئذ يكون الذيل غير شامل لما إذا كان الامتزاج بنحو يحصل شكل خاص من الحرير المحض - كما هي الصورة الثالثة - إذ العلم أيضا من هذا القبيل.
وبما رواه عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال عليه السلام: لا تكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه، إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال... الخ (2).
وتقريب دلالته على الجواز في الصورة الثالثة هو ما مر، فحينئذ يقيد خبر " إسماعيل بن الفضل " المتقدم (3) بذلك، فيحكم بالجواز وإن كان المزج على الصورة الأخيرة، جمعا بين المطلق والمقيد للتصريح بالعلم.
ثم إنه لا إشكال في الجواز على الأوليين ما لم ينطبق عنوان الحرير المحض قل أو كثر على ذلك. وأما على الثالثة: فيشكل الحكم بالجواز في الزائد عن قدر ما لا تتم فيه الصلاة - كالقلنسوة ونحوها - فلو كان ذاك الجزء من الثوب المشكل بشكل خاص مثلا حريرا صرفا وكان بقدر الذراع أو قريبا منه بنحو تتم فيه الصلاة وحده - لكفايته عرضا وطولا - فلا يجوز، لعموم (خبر الحلبي) الدال على اختصاص الجواز بما لا تتم، لظهوره في أن الإبريسم البالغ حدا تتم فيه الصلاة مانع عنها، إلا أن يفرق بين المتصل والمنفصل بعدم الاستبعاد في الفرق بين صورتي الاتصال والانفصال، فلو كان الإبريسم المحض متصلا بالثوب ومنسوجا معه لجاز وإن كان مما تتم فيه الصلاة لو كان منحازا عن كله، وأما لو كان منفصلا لمنع، ولا يبعد هذا