إلا أن في روايات تلك الباب ما يدل على أنها ليست بصلاة، بل هي ذكر ودعاء فلا طهارة حدثية ولا خبثية فيها ولا ركوع ولا سجود، ونحو ذلك، فحينئذ يحكم هذا المضمون على الاطلاق - لو فرض شموله لها - فلا يعتبر فيها الستر.
مسألة 10 - يشترط ستر العورة في الطواف أيضا.
قد يستدل لاشتراط ستر العورة في الطواف بالنصوص الناهية عن طواف العريان، وكذا عن الطواف عاريا، وحيث إن المنساق من الأمر والنهي - المنحدرين نحو ماله أجزاء وشرائط وموانع - هو الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية، يحكم بدلالة تلك النصوص الناهية على شرطية الستر أو مانعية الكشف فمعه يبطل طواف العاري.
ويورد عليه تارة: بضعف السند، لأن تلك النصوص موهونة الاسناد، وأخرى: بعدم انطباق متنها لما استدل له، وذلك لظهورها في المنع عن العرى لاعن كشف العورة فقط، فلو سترها الطائف مع انكشاف ما عداها من أجزاء البدن لصدق عليه العاري أيضا، فيلزم ستر ما عداها من البدن كالحالة المتعارفة حتى لا يكون عاريا.
ويجاب عن الأول، باعتضاد تلك النصوص بعضها ببعض، لأن الكثرة البالغة حد الاستفاضة ليست أنزل من رواية واحدة مسندة. وعن الثاني، بالاجماع على كفاية ستر العورة وعدم الافتقار إلى ستر الزائد عنها، فيتوجه عليه: أنه تمسك بالاجماع لا النصوص المشار إليها.
والذي ينبغي أن يقال: إن هيهنا محامل منقطعة الارتباط بالمقام لا يبعد حمل تلك النصوص على بعضها.