المسألة التالية المصرحة بنفي البأس عن الحركة بالتبع لا مجال للحمل المذكور، بل ولا يساعده أيضا تقييد المنع (في المتن) بفوات الاستقرار.
والظاهر: أن عد ذلك شرطا إنما هو في قبال بعض أصحابنا الإمامية (ره) من الذهاب إلى جواز الصلاة في السفينة مطلقا على أي نحو كانت السفينة من استقرار واضطراب - كما في الحدائق - فالغرض حينئذ هو بيان اعتبار القرار، بلا ميز بين السفينة وغيرها، فأي شئ يوجب الصلاة فيه أو عليه فوت الطمأنينة وزوال القرار حقيقة، لا تجوز الصلاة فيه ولا عليه.
والمهم في الباب هو الاستدلال التام على اعتبار ذلك وراء اعتبار الأجزاء والشرائط المعهودة فإن تم ظهور بعض الأدلة اللفظية المتمسك بها في الباب، فليؤخذ بعمومه أو اطلاقه، وإلا فليقتصر على المقدار المتيقن من ذلك، لانحصار الدليل حينئذ في الاجماع المدعي - كما سنشير إليه - إذ في موارد الاختلاف - كالسفينة مثلا - لا اجماع البتة، وإلا لما اختلف فيها.
فلنعطف إلى ما يمكن التمسك به لبيان لزوم الطمأنينة، وهو على قسمين:
أحدهما مما له مساس بالقبلة، والآخر ما له ارتباط بالمكان، فلذلك نوعه في " الوسائل " بنقله في هذين البابين.
في نقد ما استدل به لاعتبار القرار في الصلاة فمن تلك الروايات: ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة، ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويؤمي في النافلة إيماء (1).
إن المستفاد من الصدر المستثنى منه (مع قطع النظر عن الاستثناء) إما أن