وأما المقام الثاني ففي الحكم التكليفي وهو حرمة لبس الذهب والتختم به وحيث إن في الباب طائفتين من النصوص: إحديهما للمنع والأخرى للجواز، فيلزم النقل والجمع حتى يتجه ما هو الحق من العلاج.
فمن الطائفة الدالة على الحرمة التكليفية: ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة (1) ونحوها ما رواه عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام (2).
وظاهرها المنع عن اللباس بالأولوية - إذا كان ظاهرا - لأن حرمة التختم مستلزمة لحرمة اللباس كذلك، مضافا إلى امكان استفادته من التعليل. نعم:
اصطياد الحكم العام متوقف على إلقاء الخصوصية وأنه لا امتياز لعلي عليه السلام فيه، مع ما سيأتي من الميز الملائم لإمامة المسلمين، فعلى القاطع بعدم الخصوصية أن يستدل بها للعموم.
وفي رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجعل في يدك خاتما من ذهب (3).
وفي رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليهما السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع منها التختم بالذهب (4).
ولا ظهور لها في مرجع الضمير من أن المراد من هؤلاء الذين نهاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل الأئمة عليهم السلام لكونهم زعماء الأمة المرحومة، أو كافة المسلمين؟ فعلى الأول: يحتاج التعميم إلى إلقاء الخصوصية.
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليها السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال: لا (5).