الخامس - أن لا يكون من الذهب للرجال. ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا.
إن المستفاد من المتن أمران: الأول - هو الحكم الوضعي، أي بطلان الصلاة في الذهب. والثاني - هو الحكم التكليفي، أي عدم جواز لبسه في نفسه للرجال فيهما، فيقع الكلام في مقامين:
أما المقام الأول ففي الحكم الوضعي وهو بطلان صلاة الرجل في الذهب قد مر (في مانعية غير المأكول) لزوم الاكتفاء في البطلان بمجرد التلطخ أيضا، لاشتمال ما هو المهم في ذاك الباب على الروث والبول (وهو موثق ابن بكير) فهل المقام من ذاك القبيل أو لا بد فيه من تحقق الظرفية الحقيقية بنحو الإحاطة والاشتمال بالنسبة إلى خصوص الذهب؟ فيلزم التأمل التام في نطاق دليل الباب حتى يؤخذ بمفاده.
والذي يستدل به للبطلان هو غير واحد من النصوص.
منها: ما رواه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث): قال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة (1).
إن المستفاد من (الفقرة الأولى) هو عدم جواز لبس الذهب للرجل تكليفا، سواء كان حال الصلاة أو غيرها. ومن (الفقرة الثانية) هو عدم جوازه وضعا، لأن المنسبق إلى الذهن من النهي عن الصلاة في شئ هو مانعيته عن صحتها - كما مر - لأنه