الثالث: لو كان التبدل المذكور عند ضيق الوقت، ولم يمكن الجمع بين صلاة المختار والخروج عنه، يرفع اليد عن الطمأنينة ونحوها مما يوجب البطؤ فيخرج مصليا، سالكا أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان، فتصح أداء فلا يجب القضاء، إذ لم يفت شئ حتى يقضي، لعدم جريان ما مر: من لزوم تحصيل المطلوب الأولي بالتوبة، إذ لا ذنب في البين حتى يندم ويتوب.
تنبيه:
قد يمكن تصحيح الصلاة الاختيارية في الموارد التي يكون الخروج فيها مباحا - كهذه الصور الأربع وما يضاهيها - ولكن بعد الالتفات إلى أن جواز التصرف الخروجي على نحوين: أحدهما مطلق، والآخر مقيد.
وبيانه: بأن الخروج عند تبدل الحال - بانكشاف الغصبية بعد اختفائها، أو بارتفاع إذن المالك بعد وجوده - لا محالة يستلزم أمدا يخصه ومدة تظرفه، ولا ريب في عدم حرمة التصرف في تلك المدة الخاصة التي لا بد منها للخروج، فحينئذ إما أن يكون جواز التصرف في تلك المدة مطلقا (أي سواء كانت تلك المدة متصلة بآن تبدل الحال أو منفصلة عنه) أو مقيدا (أي خصوص ما كانت متصلة به مصروفة للخروج) فأما على الثاني: فكلامه ما مر: من لزوم التخلص فورا ففورا بحسب التكليف مع الصحة على فرض العصيان. وأما على الأول - أي المطلق - فيمكن تصحيح الصلاة باقيا في ذاك المكان في الجملة على مبنى الامتناع أيضا، وذلك: بأن يفرض كون مدة الخروج الجائز عشر دقائق، ومدة الصلاة باقيا في ذاك المكان جامعة لجميع الأجزاء والشرائط الواجبة أقل منها - بحيث يفرغ منها قبل انقضاء تلك المدة أو مساويا لها - إذ لا إشكال في الصحة هنا، لوقوع الصلاة وتحققها في مدة كان له التصرف فيها بالكون، وإنما المحرم هو بالقياس إلى الزائد عن القدر الجائز، فالمقدار الزائد عنه المصروف في الخروج حينئذ حرام، ومنشأ