الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر؟ فقال: إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس (2). ونحوها غير واحدة من النصوص المروية في ذاك الباب.
حيث إن المستفاد منها لزوم الستر في الصلاة إجمالا، وأنه لا تصح عاريا بالاختيار وإن لم يبين فيها حد ذلك.
فالمتحصل من هذه الروايات المشتملة على الصحاح وغيرها: هو لزوم ستر العورتين في الصلاة وأنها لا تصح بدونه، لأنها على قسمين: أحدهما: ما يكون القدر المتيقن منه ذلك، والآخر: ما يكون ظاهرا فيه بالخصوص كرواية علي بن جعفر.
الأمر الثاني: في تحديد ما يجب ستره في الصلاة على الرجل قد مر تمام القول في تحديد العورتين (ص 9) فراجع، وإنما التعرض له هنا للإشارة إلى خروج العجان عن الحد وأن انكشافه غير ضار لصحة الصلاة، وذلك لأن التحديد المستفاد مما ورد في مستورية الدبر بالأليتين ومستورية القبل باليد فيما فرض ستره بها دال على خروج ما عدا ذلك من الحد ولو كان هو العجان، ولذا احتاط في المتن ندبا بلا وجوب.
الأمر الثالث: في كيفية الستر وبيان لزوم استتار الشبح إن للستر أنحاء خاصة حسب الخصوصيات المختلفة في المستور، إذ له حجم بمعنى البعد الخاص، كالصغر والكبر، والضخم والدقة المقابلة له. وكذا له حجم بمعنى الشكل الخاص من الكروية والاستدارة، أو التربيع والاستطالة، وما إلى ذلك من الأشكال القائمة بالأجسام. وله لون خاص من البياض والحمرة ونحو ذلك، فهل يجب ستره بجميع هذه الخصوصيات؟ أو يكفي ستر بعضها؟
وليعلم: أن المرجع عند الشك في شرطية الزائد عن المتيقن هو البراءة