وقد مر أن التلازم إنما هو بين نفوذ الصلاة في الوبر وبين نفوذها في الجلد وأما في الجواز التكليفي فلا، إذ يجوز الانتفاع بوبر الميتة دون جلدها، فالمراد من الحلية في طرفي التلازم هو النفوذ الوضعي.
ورواية محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام إذ فيها: فوقع عليه السلام:
يجوز، وروي عنه أيضا لا يجوز، فبأي الخبرين نعمل؟ فأجاب عليه السلام إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها فحلال (1).
حيث إنه استعمل فيها الجواز الوضعي في موضعين، وكذا استعمل الحرمة بمعنى البطلان والحلية بمعنى الصحة.
ومنها: مكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى أبي محمد عليه السلام... فكتب عليه السلام: لا تحل ... إلخ (2). بناء على استواء ما تتم وما لا تتم في البطلان.
إلى غير ذلك مما لا احتياج إلى نقله. فلا مرية في استعمال الحل والجواز في النفوذ والصحة، فمن شاء أكثر منه فليراجع باب ما تجوز الصلاة فيه وحده وما لا تجوز - أي ما تتم وما لا تتم - من أبواب النجاسات.
وأما النصوص المستعمل فيها الحلية أو الحرمة في الجامع بين التكليفي والوضعي فمنها: رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام إذ فيها: ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه (أي النساء) وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد (3).
حيث إن الجواز في النساء - بمعنى مرخي العنان - الأعم من التكليف - والوضع، والحرمة في الرجال - بمعنى المنع والحرمان - الأعم منهما، ولا خفاء في تصوير الجامع بعد الظهور.