القدرة على سترها بعيد جدا، مع لزوم التنبيه والاعلام - كما مر.
ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في رواية " يونس " المتقدمة "... ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده " (1).
لظهورها في سقوط التكليف بالستر ونفى البدل الاضطراري بمجرد عدم وجدان الخمار ونحوه من الثياب، فلو كان الحشيش بدلا عنه حال الاضطرار للزم التذكرة والاعلام، حتى يستفاد منه بقاء التكليف بالستر بالبدل عند سقوط التكليف بالمبدل.
ومما يؤيد ذلك، عدم التعرض في كلمات الأصحاب بالنسبة إلى ستر بدن المرأة حال الاضطرار، بل المدار في كتبهم هو حكم ستر عورة الرجل في هذا الحال.
فتحصل أولا: أن الستر الاختياري منحصر في الثوب أو الدرع أو نحو ذلك، دون الجلد ونحوه أصلا. ولا يتوهم الاجتزاء بذلك هنا كما في الستر النفسي، حيث إنه يستفاد من رواية " عبد الرحمن بن الحجاج " المتقدمة (2) إذ فيها - بعد السؤال عن وقت الستر النفسي ووقت الستر الصلاتي على الجارية التي لم تدرك - قال عليه السلام:
" لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة " لأنها تدل على استواء السترين في الكيفية فكما أن الأول يحصل بجميع ما يستر، فكذلك الثاني.
لاندفاعه بأنه لا اطلاق لها من هذه الحيثية، لقصورها عنه، بل المفروض:
هو السؤال عن الستر المتعارف في البيت والشارع، وإنما ذلك بالثوب، لا الحشيش ونحوه أيضا، فتبقى تلك الأدلة بحالها.
وثانيا: إن التكليف بالستر ساقط عن المرأة حال الاضطرار، فلها أن تصلي عارية وإن وجدت الجلد والحشيش ونحو ذلك. نعم: لا بد لها من ستر عورتها بما وجدته في هذه الحال، ولا ترتيب حينئذ بين ما تستر به عورتها، فالطين كالحشيش بلا تقدم له عليه.