والتكة والجورب (1).
وظاهرها العفو عما يكون مانعا عن الصلاة في نفسه إذا تحقق فيما لا تتم الصلاة فيه وحده، سواء كان ذاك المانع هو التنجس أو الجزئية لما لا يؤكل أو غيرهما ولا ريب في ظهورها القوي في عمومية العفو في جميع ما لا تتم.
ومنها: ما رواه عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت؟ فقال: لا بأس (2).
أن المستفاد من السؤال هو اختصاص البول بخصوصية المنع في الجملة، لا مثل بول ما يؤكل لحمه إذ لا حظر هناك حتى يسأل عن حكمه، فهذه الخصوصية هي الموجبة للسؤال، نعم: لا اختصاص لذلك ببول الإنسان، فإن ادعى الانصراف إليه - لأنه المبتلى به غالبا - فهو خال عن الشاهد. فيعم البول الذي صرح بالمنع عن (موثقة ابن بكير).
ونحوها ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب (3).
وحيث إن القذر باطلاقه شامل لقذر ما لا يؤكل لحمه - لأنه المهم في القذارة - فتدل هذه الرواية على جواز الصلاة فيه.
ومنها: ما رواه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (4).
وظاهر الصدر: هو العفو عما يصلح للمانعية في نفسه، بلا اختصاص له بمانع دون آخر، وبلا تقييد بشئ من الموانع. وأما الذيل: فهو نص في بعض موارد