مسألة 18 - الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت.
وأما إذا شك في كون شئ من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا اشكال فيه.
إن الكلام تارة في صور الشك، وأخرى في أن الحكم الأولي المجعول هنا ما هو؟
الأول: فقد يشك في كون هذا الشئ من أجزاء الحيوان أو لا بعد العلم بأنه على تقدير كونه من الحيوان يكون ذلك مما لا يؤكل، وقد يقطع بأنه من الحيوان ولكن يشك في كونه مما يؤكل أو من غيره، وهو على صور - منها:
أنه يعلم بانفصاله من حيوان خارجي معين ولكن يشك في كون ذاك الحيوان محلل الأكل أو محرمه، لشبهة موضوعية، أو لشبهة حكمية. ومنها: أن لا يعلم بانفصاله من حيوان خاص، بل كان هناك حيوانان: أحدهما مأكول اللحم والآخر غيره، ولم يعلم بانفصاله من هذا أو ذاك مع العلم بحكم كل واحد منهما. إلى غير ذلك مما يمكن تصوره في المقام.
وأما الثاني: فيلزم البحث عن أن المجعول الأولي في الباب هو شرطية مأكول اللحم أو مانعية غيره أوهما معا، بعد فرض إمكان الجمع بين الجعلين.
ثم إنه على أي تقدير هل الحكم منحدر نحو عنوان المأكول أو غيره؟ بما أنه المدار الوحيد الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما، أو بما أنه عبرة للواقع والخارج فحينئذ يكون المصداق الخارجي مناطا للحكم، فعليه يكون كل واحد من المصاديق مستقلا بحياله في الحكم مستوعبا - كما يتضح - فاستيفاء المقال هنا في طي جهات: