ولكن " الماتن ره " ومن احتذى حذوه قد اكتفى في المنع الوضعي كالتكليفي بالمعني الوسيع من اللبس الشامل لمثل الخاتم، فحينئذ بحكم بالبطلان لصدق اللبس، بلا احتياج إلى قوله: لأنه تزيين بالذهب، لأن البطلان متوقف على صدق اللبس ومعه يكون حراما أيضا بلا افتقار إلى التعليل بالتزيين، ففي العبارة نقاش.
مسألة 24 - لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا.
لتحقق عنوان اللبس المحرم في حالتي الخفاء والظهور. نعم: في الظهور ينطبق عليه عنوان محرم مستقل آخر وهو التزين - كما مر.
مسألة 25 - لا بأس بافتراش الذهب، ويشكل التدثر به.
أما جواز الافتراش لعدم صدق اللبس فواضح، بل تجوز الصلاة عليه أيضا.
وأما من حيث الزينة: فلأن المقدار المحرم من التزين هو ما كان بلحاظ تزين الرجل نفسه وأما بلحاظ داره وحجرته وما إلى ذلك مما يتعلق به فلا، فيجوز الافتراش ونحوه مما لا يعد زينة للشخص وإن كان زينة للبيت أو السيارة أو نحو ذلك.
وأما التدثر: فهو وإن يصدق عليه اللبس بما هو لبس لغة، إلا أن التعليل باللباس موجب لانصراف المنع إلى ما تعارف لبسه، ومن المعلوم: أن الفرش ونحو ذلك مما ليس معدا لذلك. ولبعد شمول الدليل له عبر عنه بالاشكال.