ومن الشواهد أيضا أنه نقلها " الكليني " بدون الذيل، وكذا نقلها " الصدوق " نفسه الذي رواها هنا مذيلة بهذا الذيل في " العلل " بدونه، فيوثق بأن الذيل رواية بحيالها، ولاغرو في نقلهما معا في موضع واحد، وكم له من نظير، كما في أسئلة " علي بن جعفر " ولا قدح فيه بعد تكراره لفظة (قال) وتغيير مسير الحديث الكاشف عنه كما أشير إليه.
فحينئذ يقوى في النظر الحمل على الندب، لإباء قوله عليه السلام: " لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت " الحمل على غيره، لقوة ظهوره في نفي الوجوب، فمعه لا مجال لتوهم تقييد اطلاقها بالتفصيل المار بين وجود الولد فعلا وعدمه، ولعل هذا هو السر في ذهاب الأصحاب (ره) طرا إلى عدم الميز بين الصلاة وغيرها وبين فعلية الولد وعدمها، فحكموا بعدم وجوب ستر ما يستره الخمار عادة مطلقا.
وأما المبعضة: فظاهر الأصحاب (ره) التسالم على أنها والحرة سواء، ويمكن الاستدلال لهذا التساوي بأمور:
الأول: ما مر من النصوص العامة الشاملة لجميع أصناف المرأة، بلا دخالة لأية خصوصية صنفية، كالرومية، والزنجية، ونحو ذلك، ومن هذا القبيل الرقية المطلقة والمبعضة، ولكن خرج خصوص الأولى، لأنها المنساقة من أدلة خروج الأمة، فالباقي داخل تحت العمومات.
والثاني: ما رواه عن حمزة بن حمران، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته، إلى أن قال: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟
قال: نعم، وتصلي هي مخمرة الرأس (1).
وظاهرها عدم خصوصية النصف، بل غيره من الكسور التي هي دونه مندرجة تحت الحكم بالقاء الخصوصية، كما أن منها يستفاد أيضا أن المراد من الحرة - الواقعة في رواية يونس المتقدمة - هو الأعم من المبعضة، جمعا بين الدليلين،