لا يعاقب إلا على الغصب، لا على ترك الخروج، وليكن هذا هو المراد من المتن.
كما أن المراد من وجوب قطع الصلاة - بناء على البطلان المبتني على امتناع اجتماع الأمر والنهي - هو القطع الصوري - على ما يتعارف تعبيره - لا القطع الحقيقي، لعدم امكانه فيما هو المنقطع في نفسه، إذ على البطلان لم تنعقد الصلاة أصلا حتى تقطع أو تنقطع. نعم: فيما يكون الدخول عن إذن فصلى ثم رجع المالك عن إذنه يتأتى فيه البحث من جهة القطع أو الانقطاع، ولكن ذلك بعد انعقاد أصل الصلاة صحيحة، لا في مثل الفرض على مبنى الامتناع والبطلان كما هو خيرة " الماتن ره " ومن يحذو حذوه.
وأما وجوب القضاء مع وجوب الاشتغال بها حال الخروج مع الايماء فغير متضح، إذ ليس في البين إلا حكم واحد، فعند امتثاله في الوقت لا وجه لوجوب قضاءه في الخارج، فالأمر يدور بين عدم وجوب الاشتغال بالأداء حال الخروج عند الضيق وبين عدم وجوب القضاء على فرض الاشتغال به.
ولاتضاح ما في المتن يلزم التحقيق المستأنف، وإن مر شطر منه في ثنايا المباحث السالفة، فنقول: لا إشكال في صحة النافلة لو أتى بها مؤميا بلا استقرار ولا ركوع ولا سجود، سواء في سعة الوقت وفي ضيقه، فلا يلزم قطعها، إذ لا يستلزم تصرفا زائدا حتى يجب التخلص عنه بالقطع. وتخيل أن القراءة تحريك للهواء فيحرم لكونه تصرفا زائدا فيجب قطعها أيضا وإن كانت مع الايماء، مقدوح أولا:
بأن اللازم على المحبوس بسوء اختياره في المكان المغصوب عدم التكلم وتحريك اليد والأجفان والرأس وما إلى ذلك من النظائر إلا عند الحرج، لأن كل واحد منها تصرف زائد، وهو - كما في الجواهر - فتوى بعض متفقهة عصره، ولا مجال للركون إليه بعد ما أعطى هو (قده) حق المقال فيه، فراجع.
وثانيا: بأن اللازم حينئذ هو سقوط الصلاة رأسا عمن ابتلى في المغصوب بسوء