فتحصل: أنه لا اعتبار للتعدد بالاثنين فضلا عن الثلاثة، إنما المناط هو ستر ما يستره الدرع والخمار على العادة ولو بثوب واحد.
ومنها: ما رواه عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة؟ قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها (1).
وظاهر التحديد بالدرع والملحفة مع نشرها - أي الملحفة - على الرأس، لستره، وحيث إنها واسعة على المتعارف حكم بالتجلل أي التغطي والتستر صونا عن انكشاف الشعر والعنق والنحر ونحو ذلك، وليس التحديد إلا بلحاظ الجرى العادي، لا أنه تعبد قراح بالثوبين ولو أمكن الاكتفاء بثوب واحد لستر ما يسترانه.
فالمتحصل من هذه النصوص - على اختلاف ما بين ألسنتها الدائرة بين الدرع والملحفة وبين الدرع والمقنعة وبين الدرع والخمار - هو الاكتفاء بالأخير لكونه أقل من الجميع، فيحمل ما عداه على الفضل، نظير غيره مما ورد في الباب لشدة الاستظهار بالستر، والقدر المتيقن من ذلك كله هو لزوم ستر ما يستره الدرع والخمار على المتعارف، لا الزائد عنه.
نعم: يلزم البحث عما يستره الدرع حتى يتضح دخول القدمين أو خروجهما، فارتقب.
فلم نجد في هذا الباب ما يدل على أن المرأة بتمام بدنها عورة يجب سترها حتى يتجشم لاستثناء ما خرج، بل الدليل قاصر إلا عما أشير إليه.
ومنها: ما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (2).