ثانيا عند قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن... الخ "، فلو كان المراد من " ما ظهر " هو العضو الخاص كالوجه أو نحوه للزم أن يقال: ولا يبدين عدا ما ظهر منها إلا لبعولتهن... الخ، واحتمال الاكتفاء بالسابق خال عن الوجه.
هذا بناء على كون المراد من الزينة هو العضو نفسه، وأما بناء على كونها ما يتزين به مما هو خارج عنه ذاتا فهي على قسمين: أحدهما ما يكون ظاهرا والآخر ما لا يكون كذلك.
أما الأول: فكالخمار والقناع والقميص، ونحو ذلك من الثياب، إذ هي قد تكون فاخرة جالبة مزينة، بحيث تزيد في حسن الحجم وبهاء الجسد قطعا، فقد استثنى إبدائها فلا يحرم ابداء ذلك بأن يجب عليهن الحبس في البيوت وعدم الخروج إلا بثياب مرقوعة، بل يجوز لهن الخروج لابسة لتلك الثياب الفاخرة، وهذا هو خيرة الطبرسي المفسر الشهير في جامع الجوامع حيث قال (ره) ما مثاله:
أن المراد من قوله تعالى " إلا ما ظهر " هي الزينة الظاهرة كالثياب، وقيل: هي نحو الكحل والخضاب والخاتم، وقيل: هو الوجه والكفان، وعنهم عليهم السلام هو الكفان والأصابع، وأما الزينة الباطنة فكالخلخال والسوار ونحو ذلك - انتهى ملخصا، فخيرته هو ما اخترناه: من إرادة الثياب دون ما عداها.
وأما القول بأنها الكحل ونحوه، فهو ملازم عادة للنظر إلى نفس العضو المكتحل وكذا المختضب أيضا.
وأما القول بأنها الوجه والكفان، فهو مبني على كون المراد من الزينة هو نفس الأعضاء وجعلهما مما ظهر.
وأما ما نقله أخيرا عنهم عليهم السلام فهو دال على خروج الوجه بحسب النصوص.
فتحصل: أن المراد من الزينة هو نفس الأعضاء، فيكون الاستثناء لتأكيد استيعاب المستثنى منه، فلا يجوز لهن إبداء جزء منها اختيارا أبدا بلا استثناء شئ