والتقية، والشاهد هو مكاتبة " محمد بن علي بن عيسى " المتقدمة (1) بحيث إنها تامة السند لوثاقة رواته، وشاهدة على التفصيل لكونها ناصة باختصاص الجواز في الفنك والسمور بحال الضرورة والتقية، كما مر. وأما رواية " الحلبي " عن أبي عبد الله عليه السلام (2) فلا اعتداد بها بعد ظهورها في الجواز اختيارا في جميع تلك الحيوانات. وكذا ما رواه عن " الريان بن الصلت " عن الرضا عليه السلام (3) حيث إنها وإن استثنى فيها الثعالب، ولكن لدلالتها على الجواز في جميعها التي منها السمور اختيارا غير صالحة للاعتماد، ومجرد استثناء الثعالب غير مجد، لاحتمال اختصاص جوازها بأسرها في حال الضرورة، مع ما بينها من الميز بتقدم بعضها على بعض في تلك الحال أيضا.
فالأقوى: هو بطلان الصلاة في السمور - أي في أي جزء من أجزاءه.
الأمر الخامس في بطلان الصلاة في القاقم والفنك لا ريب في اندراجهما تحت عموم أدلة المنع عما لا يؤكل مع عدم التخصيص، مضافا إلى ما ورد في خصوص الفنك من المنع فيما عدا حال الضرورة والتقية، كما في مكاتبة " محمد بن علي بن عيسى " إلى الهادي عليه السلام (4) فما دل على الجواز في الفنك، نحو خبر " ابن أبي عمران " (5) وغيره - بعد الغض عن ضعف السند - محمول على حال الاضطرار، والشاهد هو ما أشير إليه من رواية الهادي عليه السلام فلا مجال للإطالة بعد الإحاطة بما مر.