لأن الستر إنما هو للتحفظ عن النظر، فإذا فرض جوازه في مورد فلا معنى لايجابه - أي الستر - فيصير الكشف المذكور المشترك فيه مما قامت الحجة عليه.
وأما جواز النظر: فهو بعد في مرحلة التأمل.
ولا يعارضه - أي جواز كشف الوجه - ما رواه الشيخ في الاستبصار عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع: تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله. (1) تقريب التعارض المتوهم: هو ظهور قوله عليه السلام جوابا بالترفيع " تتنقب " في وجوب النقاب، فمعه يحرم كشف الوجه.
وفيه أولا: إن النقاب غير مستوعب لتمام الوجه، فعلى فرض تمامية دلالته لا يدل على المقصود.
وثانيا: إن في السؤال قد أخذ قوله " إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة " ولا ريب في جواز الاجتزاء حينئذ بلا لزوم تبرزها، فيكون الجواب حكما غير لزومي، إذ المفروض عدم وجوب الظهور بنفسها، فالأمر بالظهور لعله لشدة الاحتياط الراجح في القضاء، والأمر بالتنقب لعله لإباء المرأة عن التكشف غيرة ومروة لكونها متسترة مستحيية.
ومما يدل على الاجتزاء بشهادة العدلين هو ما رواه عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة، إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إن كانت لا تعرف بعينها أو لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر