العلم بكون حيوان ممسوخا أم لا يرجع إلى الشارع دون غيره، فإن كان في البين حرمة فلأجل السبعية فلذا سئل عليه السلام بأن قال: يصيد؟ قال الأشعري السائل عن جلود السمور: نعم، فلما تبين أنه من السباع قال عليه السلام " لا ".
والحاصل: أنه عند انضمام هذه المقدمات الثلاث يتقوى ظهورها في المنع الوضعي. ويدل عليه أيضا أو يؤيد ما رواه عن الطبرسي في " مكارم الأخلاق " قال: وسئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور؟ فقال: قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور (1).
والسند مرسل، والمسؤول عنه غير مختص بحال الصلاة، ولكن النهي عن الثعلب والسمور إنما يتم بلحاظ استعماله فيها، إذ ليسا كالميتة - على التقريب المتقدم - نعم: لا يمكن الاستدلال بها، للارسال، ولذا لم نتعرض لها في الأمر الثالث الباحث عن السنجاب.
ثم إنه يعارض ما مر بعض نصوص الباب، وهو ما رواه عن قرب الإسناد...
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك؟ فقال: لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا (2).
حيث إنها تدل على الجواز عند التذكية المصطلحة لا الذكاة بمعنى حلية اللحم، لأنها وإن تحتمل هذا المعنى في بعض النصوص، ولكنها آبية عنه هنا، إذ المسؤول عنه ليس عاما صالحا للتقييد بالمذكى - أي حلال اللحم - بل هو ليس إلا ما لا يؤكل لحمه، فحينئذ تتعين إرادة التذكية المصطلحة منها، فتدل على جواز اللبس وجواز الصلاة، إذا لم يكن شئ من تلك الثلاثة ميتة، فتعارض ما مر.
ولكن يجمع بين طائفتي المنع والجواز بحمل الأخيرة على حال الضرورة