بالقرشية بالسالبة المحصلة، ولكنها لم تكن متصفة أيضا بعدم القرشية بالموجبة المعدولة حتى يحكم ببقائها على ما كان. وهكذا مهية تلك القطعة من اللحم أو غيره وإن لم تكن منتسبة إلى الأرنب أو غيره مما لا يؤكل لحمه، ولكنها لم تكن أيضا منتسبة إلى غيره مما يؤكل لحمه، وحيث إن الانتساب إلى غير ما لا يؤكل لحمه غير مسبوق باليقين بنحو الموجبة المعدولة فلا مجال لاجراء الأصل فيه.
ولما لم يكن المقام من هذا القبيل بل يكفيه مجرد عدم الانتساب إلى ما لا يؤكل فللأصل مجال واسع، وذلك لأن الصلاة لم تكن موجودة ولم تلحظ كذلك بل أمر بايجادها فيما لا يؤكل، وحيث إنها لم تكن منتسبة إليه قبل وجودها فليحكم ببقائها كذلك بعد الوجود، فللتمسك بالأصل الأزلي هنا وجه.
إلى هنا انتهى الأمر بالنسبة إلى ما قبل الأخذ في الامتثال بالشروع في الصلاة.
وأما بالنسبة إلى الأثناء: بأن شك في أن هذا الشئ الملقى على ثوبه حينئذ هل هو من أجزاء ما يؤكل أو ما لا يؤكل؟ فالمرجع فيه أصالة الصحة في الجملة، وتفصيله من حيث اثباتها للصحة التأهلية ونحوها موكول إلى محله.
مسألة 19 - إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا فالأقوى صحة صلاته.
إن للجهل صورا يمتاز بعضها عن بعض، إذ هو قد يكون بالذهول وعدم الالتفات رأسا، وقد يكون باعتقاد الخلاف (المسمى بالجهل المركب) وقد يكون بالشك بعد الالتفات (المسمى بالبسيط منه) وهو أيضا قد يكون بلحاظ أصل الوجود بأن يشك في وجود شئ مما لا يؤكل، وقد يكون بلحاظ وصف الموجود بأن