والحاصل: أن أدلة المنع قاصرة عن الشمول للنساء مع امكان التأييد للاختصاص بالرجال. وعلى تقدير الشك في المنع الوضعي يحكم بعدمه، للأصل.
بل وكذا الخنثى المشكل.
أي يجوز له اللبس تكليفا ووضعا، والكلام فيه تارة: مع لحاظ العلم الاجمالي بأنه إما رجل أو امرأة - بناء على نفي الطبيعة الثالثة - وأخرى: مع قطع النظر عنه.
فعلى الأخير: يحكم بالجواز التكليفي والوضعي، إذ المفروض عدم اتضاح اندراجه تحت دليل المنع، ولا يجوز التمسك بالدليل إلا بعد احراز موضوعه، فكما لا يجوز التمسك بدليل المنع للشك في كونه رجلا، كذلك لا يجوز التمسك بدليل الجواز للشك في كونه مرأة. نعم: يرجع إلى الأصل المنتج لما هو مفاد دليل الجواز، بلا ميز في هذه الجهة بين التكليف والوضع، فيجوز له لبس الحرير في الصلاة أيضا.
وأما على الأول: فيجب عليه الاحتياط في التكليف والوضع بلا ميز بينهما أيضا، إذ يعلم إجمالا بأن هناك تكليفا ملزما لا يتعين شخصه، وذلك فيما يكون على الرجل تكليف لازم يخصه وعلى المرأة كذا - كوجوب الستر لتمام البدن - فأمر يدور بين أن يكون رجلا يحرم عليه لبس الحرير كالذهب وأن يكون مرأة يحرم عليها كشف ما عدا المستثنى من البدن، فحينئذ يجب الاحتياط بالجمع بين تكليفي الرجل والمرأة - للعلم الاجمالي - فيحرم عليه اللبس تكليفا وكذا وضعا.