والحاصل: عدم امكان الاستدلال بها للجواز، لهذه الجهات.
ومن ذلك النص: هو ما رواه عن الطبرسي (في مكارم الأخلاق) عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثنية تنفصم أيصلح أن تشبك بالذهب وإن سقطت يجعل مكانها ثنية شاة؟ قال: نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة ليشدها بعد أن تكون ذكية (1).
لا ريب في ارسال السند للفصل بين " الطبرسي " وبين " الحلبي " مع عدم اتضاح سنده إليه.
وأما المتن: فظاهره الجواز مطلقا، إذ السؤال إنما هو بالنسبة إلى الثنية بلا تقيد بانحصار العلاج، والجواب مطلق بلا استفصال، فلو جاز في الثنية لجاز في الطاحن البتة، كما أنه يجوز اختيارا مع عدم انحصار العلاج أيضا، ولكن في التشبيك.
وأما التقييد ب (الذكاة) في وضع ثنية الشاة مكان السن، فلأن السن من حيث إنه سن لا روح له وإن جاز وضعه ولو كان من الميت، إلا أنه لصحابة الأجزاء اللحمية قيد بالذكاة، فالمتن تام.
ولكن لا يمكن الاستدلال به، لضعف السند، واحتمال الجبران بعمل الأصحاب غير منقدح بعد امكان استناد الجواز عند الأصحاب إلى القاعدة المارة.
ومن ذلك: ما رواه عن الطبرسي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب؟ وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال: نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية (2).
والكلام فيه: من إرسال السند كسابقه، ومن ظهور المتن في الجواز أيضا نحوه. كما أن المقال فيه من عدم إمكان الاستدلال أيضا نظير ذلك، فلا نطيل.
ومن ذلك ما رواه عن زرارة وعن الحلبي (3) لدلالتهما على جواز وضع