على عدم جواز الصلاة فيه، بقرينة غيرها من النصوص. وأما رواية " سعد بن الأحوص " فلا تنافي بينها وبين المطلقات، لكونهما مشتركين في الحكم، بلا دلالتها على الحصر، لورودها في جواب خاص لسؤال مخصوص، كما مر.
وأما رواية " قاسم الخياط " فالسند ضعيف، لعدم العثور على حال " قاسم الخياط " في كتب الرجال، فلا اعتداد بها بعد إعراض الأصحاب عن العمل بمضمونها (1).
وأما روايتا " الفضل بن شاذان " و " الأعمش " فظهورهما في الجواز فيما عدا السباع سكوتي، حيث إنه عليه السلام كان بصدد البيان وسكت عما عداها، فلو نطقت نصوص أخر بما يعمها وغيرها مما لا يؤكل لحمه فلا ريب في تقدمها عليها، لقوة الناطق وضعف الصامت.
فتحصل من السبر والتقسيم والفحص عن كل واحدة واحدة من هذه النصوص - المتوهم ظهورها في التفصيل - أنها قاصرة عن ذلك، لدوران أمرها بين ضعف السند أو المتن أو كليهما معا. وإن كان فيها ماله ظهور ما في ذلك، فهو غير آب عن التقييد بما عداها - كما مر - فالأقوى وفاقا للأصحاب: هو عدم الفرق بين السباع وغيرها.