فمنها: موثقة " ابن بكير " المتقدمة (1) والمستفاد منها أمور: الأول - فساد الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل سواء كان بنحو اللبس، أو التلطخ - كالروث والبول - وأما المحمول فهو خارج عن مفادها، لقصور التعبير عن شموله، مع عدم قيام الشاهد الخارجي على ما يعم الميتة.
والثاني - عدم اختصاص ذلك بما كان له لحم حتى لا يشمل الصغار من الحشرات كالبرغوث ونحوه، إذ لم يؤخذ فيه قيد اللحم بل قال " حرام أكله " ولا شهادة لقوله عليه السلام في الذيل "... فإن كان مما يؤكل لحمه... الخ " لعدم التنافي الموجب للتقييد، إلا أن يدعى الانصراف إلى ذوي اللحم من الحيوان بتناسب الأكل ووفور التعبير عن مثله، وإلا فلا وجه للاختصاص، كما يتضح.
الثالث - ربما يوهم قوله عليه السلام "... حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله... الخ " لزوم كون اللباس من أجزاء الحيوان الكذائي بلا اكتفاء بما عدا ذلك من النباتات، ولكن المقصود هو الاشتراط على التقدير - أي على فرض كون اللباس من أجزاء الحيوان فلا بد من كونه مما يؤكل - نعم: لم يتضح بعد أن المجعول حينئذ هو شرطية المأكولية أو مانعية عدمها حسبما استظهر كلا منهما فريق، وتظهر الثمرة في الأصل، كما يأتي.
الرابع - أنه لا فرق فيما هو المهم في المقام بين كون الحيوان ذا نفس سائلة وعدمه، لعمومية الصدر أولا، ولعدم شهادة الذيل المشتمل على الذبح على اختصاص الحكم بما يذبح ثانيا، وإلا لزم خروج الإبل أيضا حيث إنه مما ينحر ولا ذبح فيه، بل المدار هو التذكية، وإنما ذكر الذبح مثالا - كما مر في بحث الميتة - والغرض هنا تعميم الحكم لغير ذي النفس أيضا.
الخامس - أنه لا فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم لعمومية قوله عليه السلام فيها