التكليفي هو الاعراض السندي عن الطائفة الدالة على الجواز، فيتم نصاب حجية الطائفة الدالة على المنع التكليفي بلا معارض، كما أنه قد تم نصاب حجية الطائفة الدالة على المنع الوضعي المشتملة على المنع التكليفي أيضا.
فحينئذ يحكم بحرمة لبس الذهب للرجل وببطلان صلاته فيه إذا صدق اللبس، لأن المأخوذ في لسان دليل المنع الوضعي هو الظرفية المتوقفة على صدق اللبس، فعند عدم صدق اللبس بالظرفية الحقيقية لا دليل على البطلان أصلا.
وأما الحرمة التكليفية فيما لم يصدق اللبس - كالخاتم ونحوه - فيمكن إثباتها بالطائفة الكافلة للمنع التكليفي فقط من دون أخذ عنوان اللبس فيها، فالصلاة في الخاتم الذهب ونحوه مما لا يصدق اللبس صحيحة، إذ لأمنع وضعي مع عدم اقتضاء المنع التكليفي عنه للبطلان.
ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم - كالخاتم والزر ونحوهما.
قد تبين لك أن مدار الحرمة التكليفية أوسع من مدار الحرمة الوضعية، لانحصار الأخيرة فيما يصدق اللبس مع اتساع الأولى فيما يعم غيره أيضا، فحينئذ تعميم البطلان بنحو يشمل ما لا تتم فيه الصلاة متوقف على عدم التعدي عن عنوان (اللبس) فما لم يتعد عنه - كالتكة والقلنسوة والجورب والمنطقة والزر المتصل بالثوب خيطا أو نسجا أو نحو ذلك - يندرج في عموم المنع الوضعي مع غمض النظر عن دليل الاستثناء. وأما ما تعدى عنه - كالخاتم والزر المنفصل الذي بمنزلة المحمول وما إلى ذلك من النظائر - فلا يندرج تحت دليل المنع الوضعي أصلا حتى يحتاج إلى الاستثناء.